.فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع:
697- بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ ** تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ
698- فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ ** فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ
699- وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ ** أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ
700- والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ ** مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ
701- إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ ** ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ
702- وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ ** عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ
703- وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ ** لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ
704- والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ ** في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ
705- وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا ** بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى
706- ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ ** أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ
707- ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا ** جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا
.فصل في بيع الطَّعام:
708- البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ ** دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ
709- والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ ** مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ
710- والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ ** مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ
711- والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ ** حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ
712- وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ ** يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ
713- وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ ** جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ
714- وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ ** مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ
.فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ:
715- والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ ** أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي
716- والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ ** بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ
717- والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ ** وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ
718- وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا ** بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا
719- وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ ** فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ
.فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها:
720- بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ ** بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ
721- وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ ** مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ
722- وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري ** لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري
723- وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ ** إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ
724- وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ ** إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ
725- وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى ** أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى
726- ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي ** بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ
727- وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا ** فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا
728- وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ ** أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ
.فصل في الجائحة في ذلك:
729- وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ ** جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ
730- والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ ** كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ
731- فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا ** فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا
732- وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ ** ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ
733- وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ ** وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ
734- وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ ** هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ
735- والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ ** كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ
736- وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها ** إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا
.فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان:
737- بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ ** وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ
738- وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا ** يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا
739- والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ ** ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ
740- أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ ** مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ
741- أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ ** فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ
742- إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ ** لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ
743- والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ ** يَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ
744- وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ ** كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ
745- وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي ** غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي
746- وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى ** يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ
747- وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ ** ولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ
748- وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ ** وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ
749- والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ ** عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ
750- والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ ** مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ
751- وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي ** بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي
752- وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا ** بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا
753- وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا ** وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا
754- والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ ** وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ
755- وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ ** شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ
756- وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها ** لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا
757- كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ ** يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ
758- والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ ** قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ
759- والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا ** وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى
760- وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ ** مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ
761- ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا ** والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا
762- والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ ** وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ
763- والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني ** عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ
764- وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ ** ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ
765- وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي ** ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ
766- ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ ** بِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ
.فصل:
767- واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ ** يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ
768- وعندهم قولانِ في ابْتياعِ ** كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ
769- وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ ** تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ
770- أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ ** وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ
771- وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ ** مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ
772- والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ ** مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ
773- وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ** ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ
.فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه:
774- مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ ** مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ
775- وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ ** أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ
776- وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ ** وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي
777- وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ ** يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ
778- وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ ** والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ
779- والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِ ** في الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ
780- والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلاَ ** صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ
781- وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ ** خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي
782- وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْ ** فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ
783- وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي ** عَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي
784- فَما يكونان بِهِ عينًا إلَى ** مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلاَ
785- فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْ ** يَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ
786- وفي تأََخُّرِ الذي يُماثِلُ ** ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ
787- وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَا ** عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا
788- وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ ** بِحَيْثُ حَلاَّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ
789- وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِي ** حَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ
790- وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلاَّ ** إن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَّ
791- وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْ ** فيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ
792- وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقا ** هُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى
793- وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ ** حُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ
794- والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كانا ** ثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا
.فصل في الحوالة:
795- وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ ** وبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ
796- وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ ** عليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ
797- ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ ** فيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ
798- ولاَ تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ في ** ثانيهِمَا إنِ القَبْضُ اقْتُفي
799- وفي الطَّعامِ ما إحالةٌ تَفي ** إلاّ إذا كانا معًا مِنْ سَلَفِ
800- وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وقَرْضِ ** يُشْتَرَطُ الحُلولُ في ذا الْقَبْضِ
.فصلٌ في بيع الخيار والثُّنيا:
801- بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِ ** لأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ
802- كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِ ** في غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ
803- وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِ ** وَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ
804- والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِ ** والخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ
805- ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْ ** أوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ
806- والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْ ** باعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ
807- جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِ ** طَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ
808- وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْ ** فَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ
809- والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِ ** لا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ
.فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله:
810- وَحاضِرٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُ ** بِمَجْلِسٍ قيهِ السُّكوتُ حَالُهُ
811- يَلزَمُ ذا البيْعُ وإنْ أَقَرَّ مَنْ ** باعَ لَهُ بِالْمِلْكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ
812- وإنْ يَكُنْ وقتَ المَبيعِ بائِعُه ** لِنفسِهِ ادَّعاهُ وَهْوَ سامِعُهْ
813- فَمَا لَهُ إنْ قامَ أَيَّ حينِ ** في ثَمَنٍ حَقٌّ وَلاَ مَثْمونِ
814- وغائبٌ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهْ ** وَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ
815- وَغَيْرُ مَنْ في عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْ ** وبالمبيعِ بائعٌ لَهُ أَقَرْ
816- وَقامَ بِالْفَوْرِ فذا التَّخييرُ في ** إِمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفي
817- وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَنْ ** فالبَيْعُ ماضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ
818- إنْ كانَ عالِمًا بِفِعْلِ البائِعِ ** وَساكِتًا لِغَيْرِ عُذْرٍ مانِعِ
819- وحاضِرٌ لِواهِبٍ مِنْ مالِهِ ** وَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رأى مِنْ حالِهِ
820- الحُكْمُ مَنْعُهُ القيامَ بِانْقِضَا ** مَجْلِسِهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا
821- والعَتْقُ مُطْلَقًا على السَّواءِ ** مَعْ هِبَةٍ والْوَطْءِ لِلإمَاءِ
822- والزَّوْجَةُ اسْتَفادَ زَوْجٌ مَالَهَا ** وسَكَتَتْ عنْ طَلَبٍ لِمَا لَهَا
823- لها القيامُ بَعْدُ في الْمَنْصوصِ ** والخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الخُصوصِ
824- كَذاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ ** مُتِّعَ إنْ ماتَ كَمِثْلِ ما سَكَنْ
825- فيهِ خِلافٌ والَّذي بِهِ الْعَمَلْ ** في الْمَوْتِ أَخْذُهَا كِراءَ ما اسْتَغَلْ
826- وحاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْروكٍ لَهُ ** عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ
827- لا يُمْنَعُ الْقِيامُ بَعْدُ إنْ بَقِي ** لِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ المَحَقَّقِ
828- وَيَقْتَضِي مِنْ ذاكَ حَقًّا مَلَكَهْ ** بَعْدَ الْيَمينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ